محمد هادي المازندراني

195

شرح فروع الكافي

القضاء » ، « 1 » ثمّ فرّع عليه المضمضة للطهارة والتبرّد . باب في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب باب في الصائم يزدرد « 2 » نخامته ويدخل حلقه الذباب لا خلاف في عدم فساد الصوم بذلك إذا لم تصل النخامة فضاء الفمّ ، وكان دخول الذباب حلقه بلا اختيار منه ، والدليل عليه الأخبار . باب الرجل يمصّ الخاتم والحصاة والنواة باب الرجل يمصّ الخاتم والحصاة والنواة لا خلاف بين الأصحاب في جواز مصّ الخاتم والعقيق ونحوهما من الأجسام الصلبة النافع مصّها للعطش بخلاف النواة ، والفارق الحديث . ويؤيّده عدم انفصال جزء من العقيق ونحوه من المصّ ، وانفصال شيء من الأجزاء الصغار من النواة بالمصّ . باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم لقد أجمع أهل العلم على أنّ الشيخ والشيخة إذا ضعفا عن الصوم أفطرا ، سواء عجزا عنه رأساً أو طاقاه مستثقلًا يتحمّل مثلها عادةً ، واختلفوا في وجوب الفدية وفي قضاء الصوم ، فالمشهور وجوب الفدية ولو عجزا رأساً ، وسقوط القضاء ولو قدرا بعده عليه ، « 3 » وهو الظاهر ؛ لقوله تعالى : « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ » « 4 » ، فالمنقول عن أهل بيت العلم والنبوّة أنّ المراد بهم الشيوخ والعجائز الذين كانوا يطيقون أوّلًا الصوم ، ثمّ

--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 568 . ( 2 ) . الازدراد : الابتلاع . مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 273 ( زرد ) . ( 3 ) . انظر : المقنع ، ص 194 ؛ الاقتصاد ، ص 294 ؛ الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، ص 220 ) ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 285 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 717 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 509 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 213 - 414 ، المسألة 149 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 542 ؛ منتهى مطلب ، ج 2 ، ص 618 ؛ المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 88 ؛ مجمع الفائدة ، ج 5 ، ص 321 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 293 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 184 .